الشيخ الكليني
45
الكافي
سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك . 12 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . - 13 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ، وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء ، وروي أي وضوء أطهر من الغسل . 14 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة . 15 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده . ( 1 ) 16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما تصنع النساء في الشعر والقرون ( 2 ) فقال : لم تكن ( 3 ) هذه المشطة
--> ( 1 ) يمكن أن يكون المنع لأجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو وللتعليم بالنظر إلى غيره . ( آت ) . ( 2 ) القرن : الخصلة من الشعر ، يقال : للرجل قرنان أي صغيرتان . ( 3 ) أي في الزمان السابق .